المسألة ٥٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٩٦ج ١ ص ٩٦ ويبول قاعدا لأنه أستر له، وأبعد من أن يترشش عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة