المسألة ٥٬٦١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤٠ج ١ ص ٥٤٠ وإذا ذبح هديه، أو أضحيته إنسان بغير أمره في وقته أجزأ عنه؛ لأنه لا يحتاج إلى قصده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة