فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٦١٧ إلى ٥٬٦١٩
-
١/٥٤٠١/٥٤٠
وإذا ذبح هديه، أو أضحيته إنسان بغير أمره في وقته أجزأ عنه؛ لأنه لا يحتاج إلى قصده،
-
فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع الموقع،
-
ولا ضمان على الذابح؛ لأنه حيوان تعين إراقة دمه على الفور حقاً لله تعالى، فلم يضمنه كالمرتد.