المسألة ٥٬٦١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤٠ج ١ ص ٥٤٠ ولا ضمان على الذابح؛ لأنه حيوان تعين إراقة دمه على الفور حقاً لله تعالى، فلم يضمنه كالمرتد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة