المسألة ٥٬٦٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤١ج ١ ص ٥٤١ ومن وجب عليه دم أجزأه ذبح شاة، أو سبع بدنة أو بقرة. لقول ابن عباس: في هدي المتعة شاة، أو شرك في دم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة