المسألة ٥٬٦٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤٢ج ١ ص ٥٤٢ وقال ابن عقيل: إنما يجزئ ذلك مع عدم البدنة؛ لأنها بدل، فيشترط فيه عدم المبدل، والأول أولى لما ذكرناه وإن وجبت عليه بدنة فذبح بقرة أجزأته، لما روى جابر قال: «كنا ننحر البدنة عن سبعة. فقيل له والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن» ! اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة