المسألة ٥٬٦٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤٤ج ١ ص ٥٤٤ فإن فات وقت الذبح، ذبح الواجب قضاء؛ لأنه قد وجب ذبحه، فلم يسقط بفوات وقته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة