المسألة ٥٬٧٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤٦ج ١ ص ٥٤٦ فإن ذبحها قبل السابع جاز؛ لأنه فعلها بعد سببها، فجاز كتقديم الكفارة قبل الحنث، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة