المسألة ٥٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٠٠ج ١ ص ١٠٠ والثاني: استيفاء ثلاثة أحجار، لقول سلمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «لقد نهانا - يعني النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم» . رواه مسلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة