المسألة ٥٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق، غير مطعوم، لا حرمة له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة