فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٩٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤ج ٢ ص ٤

ويجوز بيع دود القز وبزره، لأنه منتفع به، وبيع النحل في كوارته ومنفرداً عنها إذا رئي وعلم قدره، وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة، لأنه يشتمل على منفعة مباحة، أشبه الأنعام.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد