المسألة ٥٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة