المسألة ٥٬٩٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤ج ٢ ص ٤ ويجوز بيع العبد المرتد، لأنه مملوك منتفع به، وخشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة