المسألة ٥٬٩٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥ج ٢ ص ٥ وقال القاضي: لا يصح بيعه، لأنه متحتم القتل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة