المسألة ٥٬٩٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥ج ٢ ص ٥ والثانية: لا يجوز، لأنها فتحت عنوة، ولم تقسم بين الغانمين، فصارت وقفاً على المسلمين، فحرم بيعها كسواد العراق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة