فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٩٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦

وعن أحمد: أنه كره بيعها، لأنه يأخذ ثمن الوقف، وأجاز شراءها، لأنه كالاستنقاذ لها، فجاز كشراء الأسير، وتجوز إجارتها لأنها مستأجرة في يد أربابها، وإجارة المستأجر جائزة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد