المسألة ٥٬٩٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ وقال أبو الخطاب: يجوز بيعها مع الكراهة، وفي شرائها وإبدالها روايتان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة