المسألة ٥٬٩٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه، كالحشرات، وسباع البهائم، والطير التي لا يصاد بها، وما لا يؤكل من الطير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة