فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٩٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦

ولا يجوز بيع الحر لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ذكر منهم رجلاً باع حراً، فأكل ثمنه» . رواه البخاري.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد