المسألة ٦٬٠١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩ج ٢ ص ٩ إحداهما: لا خيار له لأنه عقد معاوضة صح من الغيبة، فأشبه النكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة