المسألة ٦٬٠٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢ج ٢ ص ١٢ متفق عليه. ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه، فقد علقه على شرط، وهو غير جائز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة