المسألة ٦٬١٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧ج ٢ ص ١٧ ومن اشترى مكيلاً أو موزوناً لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - والخرقي، وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة