فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬١٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧ج ٢ ص ١٧

بخلاف غيره. وعنه: أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه. لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار» رواه أبو داود.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد