فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬١٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨ج ٢ ص ١٨

وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة، والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرناه، وما لا ينفسخ كالخلع، والعتق على مال والصلح عن دم العمد جاز التصرف في عوضه قبل قبضه، طعاماً كان أو غيره،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد