المسألة ٦٬١٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩ج ٢ ص ١٩ وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن، لأنه تلف بتصرفه، فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة