المسألة ٦٬١٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩ج ٢ ص ١٩ وإن تعيب قبل قبضه، فهو كما لو تعيب قبل بيعه، لأنه من ضمان البائع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة