المسألة ٦٬١٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩ج ٢ ص ١٩ فإن كانت يده عليها، فهو كإتلافه له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة