المسألة ٦١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٠٤ج ١ ص ١٠٤ فلا غسل عليه، لأن الأصل عدم وجوبه، فلا يجب بالشك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة