المسألة ٦٬١٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١ج ٢ ص ٢١ ولو باع رجلان عبداً لهما بثمن واحد صح لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة