فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢ج ١ ص ٣٢

أظهرهما: أنه تقريب، فلو نقص رطل أو رطلان لم يؤثر؛ لأن القربة إنما جعلت مائة رطل تقريباً، والشيء إنما جعل نصفاً احتياطاً، والغالب أنه يستعمل فيما دون النصف، وهذا لا تحديد فيه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد