المسألة ٦٬٢٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١ج ٢ ص ٢١ وإن باعه قفيزاً من هذه الصبرة إلا مكوكاً صح، لأن القفيز معلوم، والمكوك منه معلوم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة