المسألة ٦٬٢٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١ج ٢ ص ٢١ وإن استثنى حملها، فعنه أن يصح، لأن ابن عمر أعتق جارية، واستثنى ما في بطنها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة