المسألة ٦٬٢٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١ج ٢ ص ٢١ فإن باع جارية حاملاً بحر، وقلنا: يصح استثناء الحمل صح هاهنا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة