المسألة ٦٬٢١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١ج ٢ ص ٢١ والثاني: يصح، لأنه قد يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط، بدليل بيع الأمة المزوجة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة