المسألة ٦٬٢١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢ج ٢ ص ٢٢ فإن عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله، لأن حقه تعلق بعينها، فأشبه ما لو استأجرها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة