المسألة ٦٬٢٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢ج ٢ ص ٢٢ وإن أتلف المشتري العين، فعليه قيمة المنفعة، لتفويته حق غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة