المسألة ٦٬٢٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢ج ٢ ص ٢٢ أحدها: ما هو من مقتضى البيع، كالتسليم والرد بالعيب فهذا لا أثر له، لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة