المسألة ٦٬٢٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣ج ٢ ص ٢٣ والثانية: يفسد، لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة