المسألة ٦٬٢٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣ج ٢ ص ٢٣ إحداهما: الشرط فاسد، لأنه ينافي مقتضى البيع، فأشبه ما قبله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة