المسألة ٦٬٢٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣ج ٢ ص ٢٣ الثاني: أن يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع، فيصح إذا كانت معلومة، مثل أن يشتري ثوباً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة