فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٢٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤ج ٢ ص ٢٤

ولا ينفذ تصرف المشتري فيه، وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل، وأجرة مثله مدة مقامه في يديه، ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن به المغصوب، لأنه ملك غيره حصل في يده بغير إذن الشرع، أشبه المغصوب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد