المسألة ٦٬٢٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤ج ٢ ص ٢٤ ولا تصير به الجارية أم ولد، لأنها ولدت في غير ملك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة