المسألة ٦٬٢٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤ج ٢ ص ٢٤ ولا يحل البيع بعد النداء للجمعة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة