المسألة ٦٬٢٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦ج ٢ ص ٢٦ أحدهما: يبطل الخيار، لأنه لا يعتبر الرضى من أحد الجانبين، فكذلك منهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة