المسألة ٦٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٠٧ج ١ ص ١٠٧ إحداهما: لا غسل عليه، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا رأت الماء» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة