المسألة ٦٬٣٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١ج ٢ ص ٣١ أحدهما: يبطل لأن الموت أعظم الفرق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة