المسألة ٦٬٣٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢ج ٢ ص ٣٢ ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزناً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة