المسألة ٦٬٣٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢ج ٢ ص ٣٢ ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافاً من الطرفين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة