المسألة ٦٬٣٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣ج ٢ ص ٣٣ والثاني ترد إلى عرفه في موضعه، لأن ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف، كالقبض والحرز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة