المسألة ٦٬٣٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣ج ٢ ص ٣٣ وعنه: أن البر والشعير جنس، لأن معمر بن عبد الله قال لغلامه فيهما لا تأخذن إلا مثلاً بمثل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة